الشيخ الصدوق

494

من لا يحضره الفقيه

أفضل فإذا طلع الفجر فصل الغداة وافصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع ويجزيك التسليم ( 1 ) 1420 - فقد قال الصادق عليه السلام " أي قطع أقطع من التسليم " 1421 - وروي عن سعيد الأعرج أنه قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي قال فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء " 1422 - وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا أنت انصرفت من الوتر فقل : " سبحان ربى الملك القدوس العزيز الحكيم " ثلاث مرات ، ثم تقول : " يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غنى يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له " باب * ( القول في الضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ) * اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل في ضجعتك استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ، واعتصمت بحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم ، وأعوذ بالله من شر فسقه الجن والإنس ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ،

--> ( 1 ) المراد بالاضطجاع الرقدة دون النوم وظاهر الروايات استحبابه بين صلاة الليل وركعتي الفجر . وظاهر المؤلف استحبابه بين نافلة الصبح وفريضته كما في الباب الآتي وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 174 باسناده عن سليمان المروزي قال : " قال أبو الحسن الأخير عليه السلام : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم " . وقال الشيخ يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام . ثم استدل بروايتين عن الرضا عليه السلام وعن الصادق سلام الله عليه .